التاريخ : 2011-04-26
(هيئة الاتصالات) تحدد آلية التعامل مع شكاوى الإزعاجات الهاتفية
الرأي
نيوز- حددت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات آليات وإجراءات للتعامل مع شكاوى الإزعاج من خلال مسودة للتعليمات طرحتها مؤخرا للشركات لأخذ ملاحظاتهم عليها.
وتصل درجة العقوبة للمتسبب بالإزعاج الى فصل الخط جزئيا او كليا في حال ثبوت تكرار عملية الإزعاج.
وعللت الهيئة إصدارها لمسودة التعليمات بأن القانون يتيح لها بالاتفاق مع الشركات المرخص لها وضع القواعد والإجراءات التي يجب إتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى إزعاج وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى لتقليل اتصالات الإزعاج بشكل عام.
وتعالج مسودة التعليمات إجراءات تقديم شكوى الإزعاج والتحقق منها وإجراءات معالجتها سواء أكان كل من المشتكي والمشتكى عليه مشتركين لدى الشركة ذاتها او من شركات اخرى, وإجراءات التعامل مع شكوى الإزعاج في حال كان الإزعاج صادرا عن رقم خاص, او رقم غير موثق, وسواء بالمكالمات المستلمة او المكالمات التي لم يرد عليها, او رسائل نصية قصيرة او رسائل متعددة الوسائط او رسائل صوتية مسجلة.
ومسودة التعليمات حتى عند صدورها بشكلها النهائي فإنها لا تحول دون حق المشتكي باللجوء الى الجهات الأمنية والقضائية لمعالجة مثل هذه الشكاوى.
وتوجب التعليمات على الشركات إعداد نموذج خاص لتلقي الشكاوى من هذا النوع, بما يتضمن: اسم المشتكي بالكامل ورقمه الوطني وصورة عن وثيقة إثبات شخصية, ورقم هاتف مصدر الإزعاج, وقت وتاريخ اتصالات الإزعاج وعدد المرات, وطريقة الإزعاج, ورقم هاتف المشتكي.
وتتم معالجة شكوى الإزعاج بالنظر الى مصدرها, بحيث يتم إنذار المشتكى عليه بفصل الخط في حال ثبوت عملية الإزعاج واستمرارها, وفي حال الاستمرار يتم فصل الخط جزئيا, وفي حال الاستمرار بعد فترة الفصل الجزئي يتم فصل الخط كليا لمدة 30 يوما ولا تتم اعادة الخط إلا بتوقيع تعهد خطي, وفي حال تكرار العملية يتم فسخ عقد اشتراك المشتكى عليه. (العرب اليوم)