الرأي نيوز-محليات
- وافق مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2013 واستنادا لاحكام المادة ( 53) من قانون البلديات
رقم (13) لسنة 2011 و المادة (3/ب) من قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم (28) لسنة
2006 على اعفاء المكلفين في مناطق امانة عمان
الكبرى و البلديات من غرامات ضريبتي الابنية والاراضي (المسقفات) و المعارف المتحققة
على عقاراتهم و المتراكمة من سنوات سابقة اذا تم تسديدها دفعة واحدة او تقسيطها على
دفعات اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار و حتى نهاية دوام يوم 31/12/2013 ضمن آلية
تم اعدادها و اعتمادها من قبل وزارة المالية لهذه الغاية