التاريخ : 2015-06-22
دعوة مستخدمي متقاعدي المبكر إبلاغ الضمان تفادياً للغرامات
الراي ن يوز - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جميع المنشآت إلى ضرورة إبلاغ المؤسسة عن التحاق أي صاحب راتب تقاعد مبكر بالعمل لديها قبل إكماله سن 60 للرجل و 55 للمرأة, وذلك تجنباً لدفع الغرامات.
وقال المركز الاعلامي في بيان صحافي، الاحد، في حال لم تقم المنشآت أو تأخرت بإبلاغ المؤسسة عن التحاق صاحب راتب التقاعد المبكر للعمل لديها يتم إلزامها بدفع غرامة نسبتها 30% من مجموع الأجور التي قامت بصرفها له خلال مدة عمله لديها, كما يتم استرداد الرواتب التي صرفت لصاحب الراتب المبكر من الضمان دون وجه حق مضافاً إليها غرامة بنسبة 9% سنوياً, وتحسب من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.
وأوضح المركز أن عدد أصحاب الرواتب التقاعدية المبكرة الذين عادوا للعمل واستفادوا من الجمع بين جزء من الراتب التقاعدي واجرهم من العمل الجديد المشمول بالضمان بلغ 135 متقاعداً, علماً بأن المؤسسة تعيد احتساب الراتب التقاعدي لصاحب راتب التقاعد المبكر الذي عاد للعمل وشمل من جديد بالضمان بعد إكماله سن الشيخوخة 60 للرجل و 55 للمرأة باعتماد الفترات والأجور الجديدة بما ينعكس ايجاباً على زيادة رواتبهم التقاعدية.
وبيّن أنه يحق لصاحب راتب التقاعد المبكر الجمع بين جزء من راتبه المبكر وأجره من أي عمل مشمولاً بالضمان الاجتماعي, شريطة أن يكون قد انقطع عن العمل مدة لا تقل عن 24 شهراً من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر وأن لا يعود إلى العمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال الـــ 36 اشتراكاً الاخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر, علماً بأنه يتم وقف صرف راتب التقاعد المبكر كاملاً في حال لم تنطبق على صاحبه الشروط المذكورة.
وأشار المركز الإعلامي أنه في حالة عودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى عمل مشمول بأحكام القانون يتم صرف نسبة من راتب التقاعد المستحق له وفقاً لعمره وراتبه وحسب الجدول الخاص الملحق بالقانون وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل.
وأكد المركز الاعلامي أن المنشآت ملزمة بتزويد المؤسسة ببيانات مفصلة تتضمن أسماء العاملين لديها وأجورهم وذلك على النماذج المعتمدة لدى المؤسسة وأن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترها وسجلاتها التي تحتفظ بها وفق أحكام التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على أساسها, متضمنة أسماء ورواتب المؤمن عليهم الذين هم على رأس عملهم في كانون الثاني من كل عام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية شهر آذار من كل عام, والذين التحقوا بالعمل لديها خلال العام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لالتحاقهم بالعمل, إضافة للذين انتهت خدماتهم لديهم في نهاية الشهر التالي لانتهاء خدماتهم. -(بترا)