التاريخ : 2014-01-05
«النواب» ومناقشة حول وجود النفط في الأردن!
الراي نيوز - يعقد مجلس النواب، مساء اليوم، جلسة للنظر بطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من النواب حول وجود النفط في الأردن.
كما ينظر المجلس في عدد من مشاريع القوانين التي انجزتها اللجنة القانونية وهي قانون معدل لقانون العقوبات وقانون معدل لقانون الجيش الشعبي، اللذان قدمتهما الحكومة انسجاما مع التعديلات الدستورية.
كما ينظر المجلس في القراءة الاولى لاربعة مشاريع قوانين احالتها الحكومة هي البلديات، جوازات السفر، هيئة مكافحة الفساد، ونقابة المحامين نهاية الاسبوع للمجلس.
البلديات
ويتضمن التعديل المقدم من الحكومة على قانون البلديات نصا بهدف المحافظة على استمرار ما يتم اقتطاعه لمنفعة البلديات من رسوم على المشتقات النفطية، وذلك لمساعدتها في تأدية وظائفها والقيام بالمهام والواجبات المنوطة بها، لأن مدة الامتياز الممنوحة لشركة مصفاة البترول انتهت وتم ترخيص شركات أخرى لاستيراد المشتقات النفطية وتوزيعها، ولتحديد سعر المشتقات النفطية التي تستوفى عنها الرسوم.
ويتضمن النص المعدل انه «على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تفرض لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة تقوم بمهام البلديات ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها 8% على السعر العالمي للمشتقات النفطية المعتمد في آليات تسعيرها محليا باستثناء زيت الوقود.
جوازات السفر
وأحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون جوازات السفر، تقرر بموجبه سحب صلاحية وزير الداخلية بمنح جواز سفر عادي، لمدة عام الى خمس سنوات، لأسباب خاصة أو إنسانية، قابلة للتجديد، واصبحت هذه الصلاحية بيد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير نفسه.
وأبقى التعديل على صلاحية مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، بصرف جواز سفر، لمدة عام، لأسباب إنسانية أو خاصة قابلة للتجديد، على أن لا يمنح حامل الجواز في كلتا الحالتين الجنسية الاردنية.
وتاليا نص التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون : أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولأغراض تشجيع الاستثمار أو لأوضاع إنسانية مبررة إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات قابلة للتجديد وللوزير استرداده في أي وقت.
ب- للمدير في حالات انسانية أو حالات خاصة، إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تزيد عن سنة واحدة قابلة للتجديد وللمدير اتسرداده في أي وقت.
ج- لا يكتسب حامل الجواز المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الجنسية الأردنية.
مكافحة الفساد
كما احالت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، وبموجبه تم إضافة ثلاث جرائم جديدة ضمن اختصاص عمل الهيئة وهي جرائم الكسب غير المشروع، غسيل الأموال وعدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع شخصية قد تؤدي إلى تعارض في المصالح ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها. كما يتضمن القانون النص على معاقبة كل من توافرت لديه أدلة عن وجود فساد ولم يقم بالإبلاغ عنه الهيئة أو السلطات المختصة بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر او بغرامة 500 دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين، وتضاعف في حال كان موظفا عاما. وقالت الحكومة في الاسباب الموجبة لتعديل القانون أن الهدف هو لتمكين هيئة مكافحة الفساد من القيام بواجباتها، من خلال فتح فروع لها في أي من محافظات المملكة ولاعتبار بعض الأفعال والتصرفات من ضمن أفعال الفساد، التي تسري عليها أحكام هذا القانون، إضافة إلى منح الهيئة إذا اقتضت الضرورة صلاحية تمديد الموعد المحدد لإصدار قراراتها.
المحامين
أما تعديلات قانون نقابة المحامين فقد جاءت وفقا للاسباب الموجبة بهدف إعادة تنظيم الاحكام المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة والتدريب عليها وقصر تنظيمها على قانون نقابة المحامين النظاميين، وكذلك لمنع غير المحامين من ممارسة المهنة، وتحديد الدعاوى التي يلزم بها توكيل المحامين، وتحديد مقادير اتعاب المحاماة، والجهات الملزمة بتوكيل محامين او مستشارين قانونيين. وقالت الحكومة في الأسباب الموجبة ان الهدف من التعديل تأسيس معهد لتدريب المحامين، وإعطاء مجلس النقابة إمكانية تشكيل لجان خاصة لتقدير اتعاب المحاماة وهيئات الاعتراض على قرارات اللجان في حالات النزاع، وتشكيل مجالس تأديبية ومجالس تأديب استئنافية وتحديد اختصاصاتها وطريقة تشكيلها.