التاريخ : 2022-12-28
أغرب من الخيال .. عميل في دول الخليج ومحامي ضرير وموظف بنك .. وهذه هي القصة
الرأي نيوز - في واقعة غريبة حصلت عليها "الرأي" أصدرت هيئة الجنايات الصغرى حكما بالسجن على أربعة أشخاص بالسجن بالاشغال المؤقتة من سنتين ونصف الى خمسة سنوات وتغريمهم مبلغ 670 الف دينار
ووفق القرار القابل للاستئناف الذي ترأس هيئته القاضي الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضيه غادة الزعبي فإن أحد موظفي فرع احد البنوك الرئيسية بمنطقة الجنوب دخل على حساب المشتكي وهو عميل له حساب في فرع نفس البنك الذي يعمل به الموظف لاكثر من عشرين مرة عام 2019 وبعد حصوله على كافة المعلومات اتفق مع محامي ضرير وشخص اخر غير معروف عنه اية تفاصيل وشخصين اخرين لأن يقوموا باخراج هوية احوال باسم العميل المتواجد في دول الخليج منذ 15 عام ليستولوا على وديعه له بقيمة 670 الف دينار
وبعد ذلك يقوم الشخص الذي انتحل اسم العميل بتنظيم وكالة عدلية لمصلحة المتهم المحامي الضرير ليتمكن من مراجعة البنك وسحب الوديعة
وعند تنظيم الوكالة طلب من كاتبة العدل ان توقع على الوكالة خارج المحكمة لكنها رفضت ذلك وعند مراجعة المحامي لرئيس المحكمة رفض تحرير الوكالة في سيارة خاصة خارج المحكمة ومنها اضطر لاصطحاب هذا الشخص غير المعروف لاستخراج هوية احوال مدنية باسم العميل وبعد ذلك ذهب المحامي بمعية شخص الى البنك وهو احد المتهمين في القضية باعتباره صاحب الحساب البنكي حيث توصلت الكاميرات الى الشخص المتهم ولم يتم التعرف على الشخص الاخر من اجل توقيع الوكالة للمحامي والتوقيع على تحديث البيانات وتغيير رقم الهاتف المعتمد لكي لا يعلم العميل الاصلي للحساب عن حركات على حسابه عبر الهاتف الخاص ولتنتقل الحركات الى هاتف العميل المزور وبتسهيل من موظف البنك
وبعد حصول المحامي الضرير على الوكالة الخاصة قام بسحب 35 الف و640 دينار في منتصف عام 2019 ومن ثم عاد وسحب عن طريق شيكات بنكية مبلغ 224 الف و800 دينار ومن ثم سحب 410 الاف دينار وقام بايداعهما في حساب له في مدينة العقبة وبعدها التقى بالشخصين المتهمين والشخص الغير معروف بالاستيلاء على المبلغ والاستعانة بموظف بنك في العقبة لصرف المبلغ كونه ضريرا
وبالصدفة تم كشف الاستيلاء على المبلغ من خلال مدير فرع جبل الحسين حيث طلب تجديد الوديعة فوافق العميل الاصلي وبعدها تبين عدم وجود المبلغ في الحساب وقام البنك بتعويض العميل بكامل المبلغ والسير بإجراءات الشكوى
ولم يتم تحصيل المبلغ حيث ان القرار قابل للاستئناف والتمييز.الراي