دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2018-05-12

نظام جديد لرؤساء البلديات والمجالس المحلية يحدد رواتبهم

الراي نيوز
 اعدت الحكومة مسودة مشروع نظام جديد لرؤساء وأعضـــــاء المجالــس البلديـة والمحليـــة لســــنة 2016.

وحدد النظام الرواتب التي يتقاضاها رؤساء البلديات ورؤساء المجالس المحلية، حيث حدد 900 دينار لرؤساء بلديات الفئة الأولى و800 للثانية و700 للثالثة، أما رؤساء المجالس المحلية 600 لرؤساء البلديات المصنفة اولى و500 للثانية و400 للثالثة.

وتاليا نص النظام:

مشروع نظام رؤســاء وأعضـــــاء المجالـــــس البلديــــة والمحليـــة

لســــنة 2016
صادر سنداً لأحكام المادتين (64 ، 75) من قانون البلديات
رقم (41) لسنة 2015
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الشؤون البلدية .
الوزير : وزير الشؤون البلدية .
المجلس : المجلس البلدي أو المجلس المحلي
حسب مقتضى الحال .

الرئيس : رئيس المجلس .
العضو : عضو المجلس.

المدير : المدير التنفيذي للبلدية الذي يتم تعيينه
وفقاً لأحكام قانون البلديات النافذ.
المادة 3- تسري احكام هذا النظام على جميع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية في المملكة باستثناء أمانة عمان الكبرى .

المادة 4-على الرئيس الالتزام بما يلي :
‌أ- التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها والتعليمات الصادرة بمقتضى اي منها وان يتابع ويراقب تنفيذها .

‌ب- تأدية واجباته بدقة وأمانة والقيام بمتطلبات المنصب الذي يشغله سواء كان ذلك اثناء الدوام الرسمي للبلدية او بعده او اثناء العطل الرسمية اذا اقتضته المصلحة العامة.

‌ج- إحالة مخالفي القوانين والأنظمة الى المحاكم المختصة، وفقاً للإجراءات القانونية وتنفيذ القرارات القضائية الصادرة بحقهم.

د‌- دعوة المجلس الى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويُعد جداول الأعمال ويبلغها الى الأعضاء والإشراف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس أو أي لجان أخرى لها علاقة بعمل البلدية.

هـ- أن يعرض على المجلس جميع مشاريع الخدمات والمشاريع الاخرى حسب اولوياتها مراعيا في ذلك العدالة في التوزيع والكثافة السكانية وانتاجية المشروع واهميته .
و- عرض المراسلات المرفوعة له من المدير التي يتطلب عرضها على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ز‌- المحافظة على أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك موجودات البلدية وآلياتها، وعدم السماح باستعمال هذه الاموال الا للاغراض المتعلقة بعمل البلدية وان يتخذ الاجراءات اللازمة لحماية وتحقيق اموال البلدية وتحصيلها .

ح‌- أن تتم جميع المراسلات الصادرة عن البلدية اذا كانت موجهة الى رئاسة الوزراء او الى اي منظمة او مؤسسة او هيئة اجنبية خارج البلاد من خلال الوزير.

ط‌- اخذ موافقة الوزير قبل ان يشترك في اي مؤتمر او ندوة او اجتماع او حلقة دراسية او مهمة استطلاعية او الانتساب الى اي منظمة او اتحاد بلديات او التآخي مع اي بلدية اذا كان ذلك خارج المملكة .

ي‌- ان يتفرغ لاعمال المجلس اثناء الدوام الرسمي ولا يجوز له ممارسة اي عمل خلال تلك الفترة.

ك‌- عرض مشروع موازنة البلدية والميزانية العمومية على المجلس لإقرارها قبل بداية السنة المالية وان يرفعها الى الوزير للمصادقة عليها وعرض خطة البلدية الاستراتيجية ومشروع دليل الاحتياجات المحلية على المجلس لإقرارها.

ل‌- منح التراخيص اللازمة لمباشرة أعمال حفر الطرق لمد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها لقاء كفالة تضمن إعادة الحال إلى ما كان عليه وعلى نفقة طالب الترخيص.

م‌- التقيد والالتزام بتنفيذ القرارت الصادره عن المجلس حسب الاصول.

ن‌- تقديم إقرار اشهار الذمة المالية للجهات المختصة خلال الموعد المحدد لذلك.

المادة 5- يُحظر على الرئيس ما يلي :
‌أ- أن يستغل منصبه وصلاحياته لمنفعة ذاتية او ربح شخصي يتحقق له بشكل مباشر او غير مباشر.
‌ب- الجمع بين رئاسة المجلس وأي وظيفة عامة كانت او خاصة.
‌ج- أن يفضي بأي معلومات او ايضاحات عن المسائل المتعلقة بالبلدية اطلع عليها بحكم عمله ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او بمقتضى التشريعات الخاصة بأسرار ووثائق الدولة او ان يحتفظ لنفسه بأي وثيقة او مخاطبة رسمية او صورة او نسخة عنها .
‌د- ان يقبل اي هدية او منحة او مساعدة مالية من الاشخاص الذين يرتبطون بالبلدية أو لهم علاقة لها بعقود او معاملات .

هـ- ان يكون له مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة او لاي احد من افراد اسرته او اقاربه من الدرجه الاولى في اي مشروع من مشاريع البلدية سواء في شراء اي من أموالها او استئجارها او ان يكون مرتبطا بصفته الشخصية بأي شخص طبيعي او معنوي دخل في عطاء يعود للبلدية او كانت له مصلحة شخصية فيه وتحت طائلة بطلان التعاقد.

و- الامتناع او التأخير غير المبرر عن تقديم البيانات او المعلومات او الوثائق المتعلقة بعمل البلدية التي يطلبها المجلس او اي عضو وذلك خلال مده اقصاها شهر.

ز- عدم الافصاح للمجلس عن وجــود اي مخالفـــات قانونيــه او
ماليه في البلدية

الماده 6- على العضو الالتزام والتقيد بما يلي :
1. التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها والتعليمات الصادرة بمقتضى اي منها.
2. حضور الجلسات والالتزام بمواعيدها.
3. عدم التدخل في عمل وشؤون الموظفين والمستخدمين في البلدية أو متابعة أي من المعاملات أو البحث في قيود البلدية وسجلاتها إلا من خلال طلب خطي يوافق عليه الرئيس.
4. عدم تعطيل او عرقلة اعمال البلدية او اعمال المجلس أو الإساءة للرئيس أو أي من أعضاء المجلس.
5. عدم ابرام الاتفاقيات او العقود او التقدم بطلبات الشراء. او البيع او الاستئجار او الاستثمار لأي من أملاك وعطاءات ولوازم البلديه.
6. عدم المشاركه والسفر في اي مهمه او دعوه رسميه خارجيه دون اخذ الموافقه المسبقه من الوزير
7. تقديم اقرار اشهار الذمه الماليه للجهات المختصة خلال الموعد المحدد لذلك.

المادة 7- أ-يتقاضى الرئيس راتب شهري شامل لكافة العلاوات بما في ذلك علاوة غلاء المعيشة وذلك لقاء قيامهم بالأعمال المناطة وعلى النحو التالي:
فئة
البلديــــة رئيس المجلس البلدي
رئيس المجلس
المحلي
الأولى 900 دينار 600 دينار
الثانية 800 دينار 500 دينار
الثالثة 700 دينار 400 دينار

ب-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يمنح رئيس البلدية مكافأة شهرية يتم احتسابها وفقاً للأسس أدناه استناداً لإيرادات البلدية الفعلية الذاتية للسنة السابقة وعلى النحو التالي:

الفئـــــــة
المكافــــأة
1. اقل من 100 ألف دينار 150 دينار
2. من 101 إلى 299 ألف دينار 200 دينار
3. من 300 إلى 499 ألف دينار 225 دينار
4. من 500 إلى 699 ألف دينار 250 دينار
5. من 700 إلى 999 ألف دينار 275 دينار
6. من مليون إلى مليون و 499 ألف 300 دينار
7. من مليون ونصف إلى 2 مليون دينار 350 دينار

2- البلدية التي تزيد وارداتها عن مليوني دينار ويضاف لمكافأة رئيس البلدية مبلغ (50) خمسون دينار عن كل مليون تم تحصيله زيادة عن ذلك.

المادة 8- أ- يُمنح العضو عن كل جلسة مجلس يحضرها مكافأة مقدارها خمسة وعشرون دينار .

ب‌- يُمنح رئيس وعضو المجلس المشارك في اللجان المشكلة وفقاً للتشريعات النافذة او بموجب قرارات صادرة عن المجلس مكافأة مقدارها خمسة عشر دينار عن كل جلسة يحضرها في هذه اللجان وبحد أقصى ستة جلسات في الشهر مهما بلغ عدد اللجان المشارك بها.

جـ – على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يُمنح رئيس وعضو المجلس مكافأة على كل جلسة يحضرها في لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية أو اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية مقدارها خمسة وعشرون دينار.

المادة 9- على الرئيس والأعضاء قبل ممارسة مهام عملهم ان يقسموا في اول جلسة يعقدها المجلس اليمين التالية على ان يدون ذلك في محضر الجلسة :
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وللدستور وللوطن وان احافظ على القوانين والانظمة النافذة واعمل بها وان اقوم بجميع واجباتي بشرف وامانة واخلاص دون تحيز او تمييز).

المادة 10-أ- تشكل لجنة عليا للمجالس البلدية والمحلية برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- اثنين من رؤساء بلديات الفئة الاولى
2- اثنين من رؤساء بلديات الفئة الثانية
3- اثنين من رؤساء بلديات الفئة الثالثة
4- امين عام ديوان المحاسبة
5- امين عام الوزارة
6- مدير عام بنك تنمية المدن والقرى
7- مدير الدائرة القانونية في الوزارة
8- مدير المجالس المحلية في الوزارة/ مقررا

ب‌- يعتبر أعلى اثنين من رؤساء البلديات في كل فئة ممن حصلوا على أعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات بالنسبة لباقي الرؤساء كل بالنسبة لفئته عضواً في اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل في الوزارة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

د- تنتخب اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس يتولى رئاسة اللجنة في حال غياب الرئيس.

هـ- تختص اللجنة بالنظر بما يحال اليها من الوزير في أي مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها إرتكبها رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية، أو اذا اقدم اي منهم على تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يؤدي الى عرقلتها أو الإساءة بالقول أو الفعل للغير أو حمل السلاح في أي من مباني البلدية ولها إيقاع اي من العقوبات التالية على مرتكبها:
1- التنبيه
2- الإنذار
3- الإيقاف عن ممارسة مهامه وصلاحياته لمدة لا
تزيد عن سنة
4- التنسيب بالإعفاء من المنصب

و- في حال نظر اللجنة بأي مخالفة بحق أي من رؤساء البلديات الأعضاء فيها لا يحق لذلك العضو حضور تلك الجلسة.

المادة 11-أ-إذا تبين أن المخالفة التي اسندت للرئيس أو العضو تنطوي على جريمة جزائية فيترتب إحالة الرئيس أو العضو الى المدعي العام أو المحكمة المختصة مع كافة الوثائق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة ولا يجوز في هذه الحالة إتخاذ أي إجراء بحق الرئيس أو العضو المحال لحين صدور الحكم القضائي القطعي في الشكوى التي قدمت ضده.

ب- تتم إحالة الرئيس أو العضو إلى المدعي العام أو المحكمة المختصة بقرار من الوزير أو من قبل اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام اذا كانت مخالفة الرئيس أو العضو محالاً إليها.

المادة 12-أ- للوزير ان يوقف عن العمل الرئيس او العضو المحال الى المدعي العام او المحكمة وفي هذه الحالة يتقاضى الرئيس نسبة (50%) من مجموع ما يستحقه من الراتب وذلك خلال مدة توقيفه عن العمل ولا يستحق العضو الموقوف المحال الى المدعي العام او إلى المحكمة المختصة اي مكافأة عن فترة ايقافه ولا يجوز له حضور أي من الجلسات.
ب- يستحق الرئيس الموقوف عن العمل راتبه كاملاً مع المكافآت عن المدة التي اوقف فيها عن العمل اذا صدر قرار المحكمة ببراءته من التهمة المسندة اليه او لم تسفر الاجراءات المتخذة بحقه عن فرض اي عقوبة عليه او اذا كانت عقوبة الحبس التي حكم بها لا تزيد على اسبوع باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
ج- اذا حكم على رئيس او عضو المجلس بجناية او جنحة مخلة بالشرف او حكم عليه بالحبس لمدة ستة اشهر على الاقل في اي جريمة اخرى فيعزل بقرار من الوزير إعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

د- اذا أسفرت الاجراءات المتخذة بحق الرئيس على عزله فلا يسترد منه اي جزء من الراتب خلال الفترة ما بين وقفه عن العمل وقرار عزله ، ولا يصرف له ما تبقى من مكافآت عن المدة التي كان خلالها موقوفاً عن العمل ولا يستحق الجزء الآخر من الراتب الذي لم يصرف له طيلة وقفه عن العمل .

المادة 13-أ- يستحق الرئيس اجازة سنوية عادية مدتها ثلاثون يوماً براتب كامل مع المكافآت وتحسب المدة التي يستحق اجازة عنها ابتداء من تاريخ تسلمه مهامه .
ب- لا تحسب ايام الاعياد والعطل الرسمية ضمن الاجازة اذا وقعت أثناءها.
ج- لا يجوز جمع الاجازة السنوية لاكثر من سنتين متتاليتين.
د- لا يتقاضى الرئيس أي رواتب أو مكافآت عن اجازاته المستحقة اذا لم يستعملها.

المادة 14- يمنح الرئيس اجازة لاداء فريضة الحج مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً براتب كامل مع المكافآت كاملة بالاضافة الى الاجازة السنوية التي يستحقها شريطة ان لا ينتفع من هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة توليه مهام رئاسة البلدية مهما تكررت رئاسته.

المادة 15-يستحق الرئيس إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام متفرقة أو مجتمعة خلال السنة، بناءً على تقرير من طبيب وزارة الصحة وما زاد عن تلك المدة فتمنح بناءً على تقرير من اللجنة الطبية اللوائية المختصة وعلى الرئيس إبلاغ الوزير فور حصوله على الإجازة المرضية.

المادة 16-اذا تغيب الرئيس عن عمله دون عذر مشروع مدة تزيد على عشرين يوماً متصلة أو منفصلة خلال العام الواحد فيعزل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اما اذا كان تغيبه اقل من عشرين يوماً فتحسم مكافأة الايام التي تغيبها من مكافأته الشهرية.

المادة 17- على الرغم مما ورد بأحكام المواد (13 و 14 و 15) من هذا النظام تُمنح الإجازات للرئيس بموافقة الوزير أو من يفوضه لهذه الغاية .

المادة 18-يمنح الرئيس علاوات الانتقال والسفر وفقاً للأحكام السارية على المجموعة الثانية الواردة بنظام الإنتقال والسفر النافذ.

المادة 19- يطبق على الرئيس نظام التأمين الصحي المدني المعمول به كدرجة أولى.

المادة 20- يتحمل الرئيس الراغب بإخضاع راتبه للضمان الإجتماعي مقدار الإشتراك الشهري كاملاً المطلوب لمؤسسة الضمان الاجتماعي ولا تتحمل البلدية أي مبالغ مترتبة على هذا الاشتراك.

المادة 21- للوزير البت في الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام.

المادة 22- يُلغى نظام رؤساء البلديات رقم (71) لسنة 2009 .

عدد المشاهدات : ( 1680 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .