وقال رئيس اللجنة خالد أبو حسان، إنّ القانون يُسهم في إزالة التعارض مع أحكام قانون الجمعيات، مضيفا أنه وبعد نفاذ أحكام قانون الجمعيات الذي أخضع الشركات الربحية لأحكامه على اعتبار أنها جمعيات خاصة، وعليها توفيق أوضاعها حسب أحكامه، ظهرت مشكلات عدة؛ لأن الشركات غير الربحية نشأت للعمل على أسس تجارية تحت مظلة منظومة تشريعية، منها قانون التجارة وقانون الشركات الذي نظم إنشاء الشركة غير الربحية وإدارتها وغاياتها ورأسمالها والتغييرات عليها، وانتقال الحصص بين الشركاء وتصفيتها.
وقبل أن تقر اللجنة مشروع القانون، استوضح النواب محمد المحارمة وطلال النسور وخلدون حينا وخالد البستنجي ونصار الحيصة وعمر النبر وآمال الشقران وزينب البدول عن مبررات تعديل القانون، وآلية عمل الشركات غير الربحية.
كما استفسروا عن المواد المتعلقة بالسجل الخاص للشركات التي لا تهدف إلى الربح والنظام الخاص الذي يحدد الغايات التي يحق للشركات المسجلة ممارستها وأحكام تأسيسها، وشروط قيامها بأعمالها وسائر الأمور المتعلقة بها وسبل الإشراف والرقابة عليها، وطريقة حصول تلك الشركات على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها وأسلوب إنفاقها وتصفيتها.
إلى ذلك، أقرت "الاقتصاد النيابية" المادة التي تعد الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة لدى المراقب، قبل نفاذ قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008، التي تدخل غاياتها ضمن الغايات التي يحددها النظام الخاص الصادر وفق أحكام البند 2 من هذه الفقرة، كأنها قائمة ومسجلة وفق أحكام هذه المادة، إلا إذا قررت الشركة الاستمرار في تسجيلها جمعية خاصة.
وأجاب النائب صالح العرموطي، بدوره، عن جميع استفسارات اللجنة النيابية، موضحًا أن هذا القانون مؤقت ومعمول به حاليًا، وسار منذ عام 2010، وجاء هذا التعديل عام 2010 ليكرس مسؤولية دائرة مراقبة الشركات عن تسجيل الشركات غير الربحية، ويضع الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الغاية.
ويهدف هذا التعديل، بحسب العرموطي، إلى معالجة التعارض الذي نشأ آنذاك بين قانون الجمعيات وقانون الشركات.