التاريخ : 2022-05-10
الخصاونة: عقوبة الشروع بالانتحار تكرس مبدأ الحق في الحياة
الرأي نيوز - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن المادة المتعلقة بفرض عقوبات على الشروع بالانتحار في قانون العقوبات المعدل، تذهب باتجاه ترسيخ فكرة حماية الحق في الحياة، وهو حق اساسي تنص عليه المواثيق الدولية.
وأضاف الخصاونة خلال مناقشة قانون العقوبات في مجلس الأعيان الثلاثاء. ان الدستور الأردني يقول أن دين الدولة هو الاسلام والاديان السماوية تحظر الانتحار وتعبر ذلك من الكبائر.
وأكد أن قوانين وأنظمة عالمية وعربية تعاقب على الشروع في الانتحار منها الايطالي والاماراتي والعُماني.
وبين أنه في حال وجود أي دفع أمام اي محكمة بوجود خلل في السلامة النفسية لأي يشخص عادة ما يوجب على القاضي المختص احالة هذا الشخص إلى جهة تقدر الوضع النفسي وقد تكون طبية إذا قررت المحكمة ذلك، ويعتبر هذا الامر عذرا مخففا او عذرا محلا والذي لا يرتب أي عقوبة.
وأشار إلى أن القانون عامل الشروع بالانتحار معاملة الجريمة مكتملة الاركان للموائمة بين فكرة المحافظة على الطمأنينة والسلامة العامة، وعلى فكرة انتظام سيرورة المرافق العامة والحفاظ على ممتلكات الغير.
وأوضح أنه وفق المختصين من الاطباء النفسيين غالبية محاولات الانتحار تكون عادة غير جادة، لأن الشروع الحقيقي بالانتحار يجب ان يسير علييه شرط السرية والتخطيط المسبق والذي لا يتوافق مع الانتحار في المكان العام.
وأشار إلى أن غالبية المحاولات في الأماكن العامة تستهدف استجلاب الانتباه وتلبية احيانا مطالب عبر بوابة هذه التجليات على حساب حقوق المجتمع العامة.