دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
حضور رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في الهند السياحة ترعى إضاءة شجرة الميلاد في مكاورالأردني الكويتي و ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني يطلقان برنامج "هي ريادية" لتعزيز قدرات موظفات البنك القياديةمندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الغنانيم والعدوانالملك يستقبل رئيس مجلس النواب العراقيبيان مشترك لبرلماني الأردن والعراق: دعم مخرجات العقبة بشأن سورياالملك يهنئ أمير دولة قطر باليوم الوطني لبلادهبطريرك القدس: الوصاية الهاشمية صمام أمان لحق المسيحيين في الوصول الحر إلى الأماكن المقدسةلماذا اعتذر قاضي القضاة عن اجتماع مالية النواب ؟الافتاء : يحرم المساس بهوية هذا البلد باي شكل أو طريقةالملك يقدم منحة لدعم تأسيس جامعة موقع المغطس الأرثوذكسية الدوليةورطة إدارة نادي والمحترف "الهارب"إشهار كتاب " مذكرات الدكتور ممدوح العبادي .. السياسي الأمين" - صور وفيديوالملك يستقبل قيادات دينية مسيحية وإسلامية أردنية ومقدسية في قصر الحسينيةوزير المياه: الله يرضى علينا ويعطينا مطرحسّان من محافظة الزرقاء: الحكومة لن تتأخر في إنجاز المشاريع ذات الأولويةالناصر عن الوضع المالي للاردنيين: اكثر من مليون اردني ذهبوا للسياحة بدون العمرةعمان الأهلية تنظم ثاني فعاليات منتدى الصحة النفسيةطلبة التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية يزورون مزرعة الحوراني لتربية الأبقار"الشرق الأوسط" تلتقي رئيس دائرة التعليم الجامعي في "الجيش العربي"المرصد العمالي يُرحّب بقرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا
التاريخ : 2023-04-03

الحبس 3 سنوات لأربعيني أهان الشعور الديني

الرأي نيوز  - بترا
قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعودي، حبس شخص أربعيني 3 سنوات بعد أن قام بأعمال بلطجة وأغلق الشارع العام وأهان الشعور الديني بسب الذات الإلهية.

وأسندت النيابة العامة للشخص الذي يعمل بمهنة مواسرجي جرائم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/ 1 / ب مكرر، وتحقير وتهديد رجال الأمن العام خلافا لأحكام المادتين 196 و354 وإهانة الشعور الديني خلافا لأحكام المادة 278/ 2 من قانون العقوبات.

وبين قرار التجريم أن المدان يحمل 45 قيدا جرميا بقضايا السرقات والأتاوات والمخدرات والسلب وحمل السلاح ومفروض عليه قيود الإقامة الجبرية، ويطلب الأتاوات من المحلات والشارع العام في منطقه جبل النزهة وضاحية الأمير حسن ولم يقم أصحاب المحلات بتقديم شكوى خشية منه.

وقالت المحكمة في ختام محاكمته إن المدان من ذوي الأسبقيات وبحقه عشرات الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة بدءا من الجنحة وانتهاء بالجناية وجناية الضرب في الوجه والمقاومة وحمل وحيازة سلاح ناري ولخطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية ولعدد من المرات ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة وبحقه 45 قيدا جرميا.

ولفتت إلى أن المدان أغلق الشارع العام وسب الذات الإلهية وكانت غايته من استعراض القوة ترويع أصحاب المحلات والمواطنين وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وسلب أموالهم وتحصيل منفعة منهم.

ونصت المادة 278 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 500 دينار كل من نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر .

وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعد مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.

وخلصت المحكمة إلى أن وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وتضمينه النفقات القضائية والبالغة 80 دينارا، قرارا وجاهيا وقابلا للاستئناف.

عدد المشاهدات : ( 2451 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .