الرأي نيوز - شرع مجلس النواب، الخميس، بمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته اللجنة القانونية النيابية بعد فشل مقترح نيابي برد مشروع القانون وإعادته إلى الحكومة، حيث أقر 15 مادة.
ورفض النواب مقترحا قدّم النائب ينال فريحات دعا فيه إلى إضافة بند في المادة 13 من مشروع القانون "يجرّم الترويج للمثلية الجنسية عبر الإنترنت".
وأقر المجلس المادة الأولى من القانون التي تنص على أنه "يسمى هذا القانون (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وأقر المجلس أيضا المادة الثانية من القانون التي نصت على أنه "يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك"، حيث شمل تعريفات (البيانات، المعلومات، تقنية المعلومات، نظام المعلومات، التصريح، البرامج، خط سير بيانات الحركة، الشبكة المعلوماتية، الموقع الإلكتروني، منصة التواصل الاجتماعي، العنوان البروتوكولي، مزود الخدمة، والبنى التحتية الحرجة).
وأقر المجلس أيضا المادة الثالثة من القانون التي نصت على أنه "أ- يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (600) ستمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
والفقرة (ب) من المادة الثالثة نص على "إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو نشر أو إعادة نشر أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو تشفير أو إيقاف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات أو أي جزء منها فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (600) ستمائة دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن(3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة".
أما الفقرة (ج) تنص على أنه "يعاقب كل من دخل أو وصل قصداً إلى موقع إلكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو تشفيره أو إيقافه أو تعطيله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (600) ستمائة دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار".
وأقر المجلس أيضا المواد من الرابعة وحتى الرابعة عشرة فيما شرع بمناقشة المادة الـ 15.
اللجنة القانونية النيابية، أقرت بحضور وزراء، الثلاثاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، مع إجراء "بعض التعديلات" على المشروع الذي أرسلته الحكومة للمجلس، وفقا لنائب رئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة.
النائب صالح العرموطي، قال إن "مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يصلح للشعب الأردني وقد يجز بالأردنيين بالسجون"، مطالبا برد القانون وعدم مناقشته "لمصلحة الوطن واستقراره".
أما النائب عيد النعيمات، قال "من المفترض أن يكون سن أي قانون جديد بأن لا يخالف الفضاء العام وأن لا يقيّد الحريات"، داعيا الحكومة للبحث عن صيغة جديدة لمحاربة التنمر "من خلال التوعية وتحقيق مبادرات توعوية وفق إصلاحات لا تضغط على حرية المواطنين".
وقال النائب عدنان مشوقة إن القانون يخالف مسيرة منظومة التحديث السياسي، داعيا الحكومة إلى سحب القانون، وأن يعمل بالقانون بعد "30 عاما من نشره في الجريدة الرسمية"، كما دعا النائب موسى هنطش إلى سحب القانون.
أما النائب فريد حداد أشار إلى أنه "مع ضبط الفضاء الإلكتروني بما يضمن مصالح الناس"، مشيرا إلى أن "القانون عقابي"، ومطالبا برده لعدم كفاية مناقشات اللجنة القانونية النيابية مع المعنيين.
وأشار النائب أحمد القطاونة إلى أن "الجميع متفق على رفضه الإساءة ورفضه الكذب والتحقير جملة وتفصيلا سواء على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أو غير ذلك"، مضيفا أنه "لا بد أن نحافظ على حقوق الشعب الأردني التي منحها الدستور الأردني في المادة 15 بأنه أعطى حرية الرأي والتعبير والتصوير".
وأيد النائب خالد البستنحي قرار اللجنة القانونية، فيما رفض النائب عطا إبداح مصطلح "رد القانون"، مضيفا أنه "مع القانون وينبغي ضبط الانفلات في الفضاء الإلكتروني ولا بد من قانون ضبط لهذه الجرائم الإلكترونية".
وقال النائب زيد العتوم نيابة عن حزب إرادة، إن "الخلاف ليس على مبدأ القانون، وإنما الخلاف بين من لديه نظرة طويلة الأمد ونظرة قصيرة، وخلاف بين من يؤمن بجودة التشريع الأردني ومن يؤمن أن السرعة هي الأهم وبالتالي يقوم بإصدار القانون بشكل سريع، والخلاف بين يكترث ومن لا يكترث بحرية التعبير والرأي".
وأضاف أن "هذا القانون ليس بالضرورة أن يخالف حرية التعبير لكن هناك حد فاصل ودقيق بين حرية التعبير والمحافظة عليها بموجب المادة 15 بالدستور وبين من لا يؤمن أن هذا الحد هو ضروري ويمكن الاعتداء عليه بأي وقت".
وبين النائب ينال فريحات أن "رد القانون لا يعني رفضه بالمطلق، ونحن طالبنا برده حتى يكون هناك حوار وطني حول القانون للاتفاق على مجموعة من التعريفات"، موضحا أن "رئيس اللجنة القانونية لم يجتمع بالأحزاب، وكذلك أخذ جميع الملاحظات ولم يضع أي واحدة منها".
وقال النائب عبد الكريم الدغمي إن "الحرية لا تعني الفوضى والحرية لها حدود، والحريات التي قصدها الدستور هي حرية النقد وحرية إبداء الرأي لكن لا تصل إلى شتم الآخرين وكراماتهم وأعراضهم".
وأضاف "لو كان هذا القانون مخالف للدستور، لما حضرت هذه الجلسة".
وأشار النائب حسن الرياطي إلى أن "القانون فيه ألفاظ فضفاضة بمثابة مقصلة للأردنيين"، مطالبا بتعريف الألفاظ والمصطلحات التي وردت مشروع القانون.
النائب عبدالله أبو زيد، اعتبر القانون بأنه "قانون وطني لحماية وطن من ناحيتين من الناحية الاقتصادية والسياسية لبعض الأشخاص الذي لا يوجد لهم انتماء لهذا الوطن".
النائبة فليحة الخضير، قالت "لو طبقت الشريعة الإسلامية لكانت أشد من هذا القانون، ونحن هنا لخدمة الوطن والمواطن. لذا، يجب أن نكون مع هذا القانون".
وقال النائب راشد الشوحة "اعتقد أن هذا القانون من القوانين الهامة ولا بد من إجراء تعديلات على القوانين تتلاءم مع الوضع الذي نعيش، وهذا القانون لا يخالف ولا يتعارض مع الدستور".
ومجددا، أضاف النائب عطا إبداح "اعتقد أن هذا القانون يحصن الحياة العامة من الانفلات الإلكتروني وأنا مع هذا القانون مع تعديل بعض المواد عليه".
أما النائب خير أبو صعيليك، أشار إلى أن "النصوص القانونية والقوانين تقرأ مجتمعة، ولا يقرأ هذا القانون بمعزل عن القوانين الأخرى الناظمة في البلاد، وأجد أن هذا القانون جاء منسجما مع أحكام الدستور والتعريفات الواردة في المادة 2 كافية ومكتملة".
وأوضح النائب زيد العتوم أن "هذا القانون جاء للمواءمة بين القانون الأردني والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وبالتالي بالاتفاقية يوجد تعريفات ويجب أن يتواءم القانون معها".
- تعديلات على القانون -
وخفضت اللجنة القانونية في التعديلات الغرامة المالية في المادتين 15 و17 في مشروع القانون بنسبة 50%.
وكانت الفقرة أ من المادة 15 من مشروع القانون تنص على: "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على أربعين ألف دينار".
لكن اللجنة القانونية النيابية قررت الموافقة على المادة مع شطب عبارة "20 ألف دينار ولا تزيد عن 40 ألف دينار والاستعاضة عنها بعبارة 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار".
وكذلك، كانت المادة 17 من مشروع القانون تنص على "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة الوطنية أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار".
لكن اللجنة القانونية قررت في تعديلها، شطب عبارة "النيل من الوحدة الوطنية والاستعاضة عنها بعبارة تستهدف السلم المجتمعي"، وكذلك "شطب عبارة 25 ألف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار والاستعاضة عنها بعبارة 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألف دينار"
وأبقت اللجنة على المادة 16 كما هي دون تعديل.
وقررت اللجنة إضافة المادة تحمل الرقم 18 إلى مشروع القانون وتنص الفقرة أ منها على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد عن 6 آلاف دينار كل من ابتز أو هدد شخصا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه أو للحصول على أي منفعة من جراء ذلك من خلال استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو موقع إلكترونية أو منصة تواصل اجتماع أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
أما الفقرة ب فتنص على " تكون العقوبة الأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوبا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه".
- مناقشة مشاريع قوانين -
كما سيناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023 بعد إقراره من اللجنة القانونية، ومشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023 الذي أقرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
ويناقش المجلس، أبضا مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة إنترناشونال إنكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، بعد إقراره من لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.