التاريخ : 2019-03-11
مسودة مشروع نظام الفوترة والرقابة عليها
الراي نيوز
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها الذي اقره مجلس الوزراء.
وتاليا المسودة:
اسم المسودة: نظام تنظيم شؤون الفوترة و الرقابة عليها
محتوى المسودة: مشروع نظام رقم ( ) لسنة 2019
نظام تنظيم شؤون الفوترة و الرقابة عليها صادر استناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 و تعديلاته
المادة 1 :- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم الفوترة و الرقابة عليها لسنة 2019 ) و يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 :-
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون ضريبة الدخل النافذ
الوزير: وزير المالية.
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل و المبيعات.
المدير: مدير عام الدائرة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
السلعة : كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
الخدمة: كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير و لا يشمل هذا العمل تزويد سلعة إلا إذا كانت هذه السلعة لازمة لتقديم هذه الخدمة.
الفاتورة: وثيقة صادرة عن البائع (سواء بائع السلعة أو مقدم الخدمة إلى المشتري أو متلقي الخدمة ) تبين وصفا للسلعة أو الخدمة المقدمة و السعر و الكمية المباعة و تبين أيضاً مقدار الضريبة العامة على المبيعات المحتسبة على الفاتورة للمكلفين المسجلين في ضريبة المبيعات الصادرة وفق الأحكام و الشروط المحددة في هذا النظام.
ب - تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3 :-
أ- يعد بيعاً للسلعة ، لغايات هذا النظام، انتقال ملكية السلعة من البائع إلى المشتري لقاء بدل أو بدون بدل او استعمال السلعة من قبل المكلف لأغراضه الخاصة أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو بدون بدل او التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية.
ب- يعد بيعاً للخدمة ، لغايات هذا النظام ، أداء أو تقديم أو توريد الخدمة من البائع إلى المشتري لقاء بدل.
ج - يكون الوقت والتاريخ الذي تقع فيه عملية البيع في أي من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة هو وقت و تاريخ تحقق واقعة بيع السلعة أو الخدمة.
المادة 4 :- يجوز أن تكون الفاتورة ورقية أو محوسبة أو الكترونية.
المادة 5 :-
يتوجب على كل شخص يبيع سلعة أو خدمة بما لا يقل عن دينار أن يقوم بتنظيم واصدار فاتورة من نسختين على الأقل تحتوي على البيانات التالية:-
الرقم المتسلسل للفاتورة.
اسم البائع كاملاً وعنوانه.
الرقم الضريبي للبائع إذا كان مسجلاً في ضريبة المبيعات ، و الرقم الوطني إذا كان غير مسجل في ضريبة المبيعات.
تاريخ تنظيم واصدار الفاتورة.
بيان نوع السلعة أو الخدمة المباعة و كميتها و قيمتها و القيمة الإجمالية للفاتورة.
اضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يتوجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المشتري بشكل واضح في حال بيع السلعة او الخدمة الاجل او البيع بالتقسيط او على دفعات .
ج- يتوجب تسليم نسخة من الفاتورة إلى المشتري و فقاً للطريقة المستخدمة في تنظيم وإصدار الفواتير و تحفظ باقي النسخ لدى البائع.
د- يتوجب على البائع إصدار وتنظيم الفاتورة عند تحقق واقعة البيع.
المادة 6 :- يتوجب على كل شخص ملزم بتنظيم واصدار الفاتورة أن يعد سجلاً ورقيا أو محوسباً لفواتير بيع السلع أو/ و الخدمات مروساً باسم البائع يتضمن ما يلي:-
رقم صفحة السجل.
اسم المشتري.
رقم الفاتورة.
مجموع قيمة الفاتورة.
المادة 7:- يجوز للاسواق التجارية او اي جهة اخرى بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية تنظيم فاتورة إجمالية لكل يوم تشمل جميع مبيعاتها اليومية ، لغايات هذا النظام ، شريطة الموافقة المسبقة للمدير على ذلك و بطلب من هذه الجهات.
المادة 8 :-
أ- يتوجب على كل شخص ملزم بتنظيم واصدار الفاتورة بموجب احكام هذا النظام الاحتفاظ بها لمدة اربع سنوات تبدأ من اخر اي من التواريخ التالية : -
1- تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم واصدار الفاتورة فيها
2- تاريخ تقديم الاقرار الضريبي
3- تاريخ تبليغ الاشعار بنتيجة اقرار تقدير اداري
ب- يتوجب على كل شخص ملزم بتنظيم واصدار الفاتورة بموجب احكام هذا النظام في حال وجود نزاع على الفاتورة أو مقدار الضريبة المستحقة او على اي غرامات ومبالغ متعلقة بها باحتفاظ بالفاتورة الى حين البت في النزاع او صدور قرار قطعي من المحكمة وفي جميع الاحول يجب ان لا تقل مدة الاحتفاظ على المدة المحددة في الفقرة (ا) من هذه المادة.
المادة 9 :- على كل بائع سلعة أو خدمة تمكين الدائرة من نقل كافة البيانات و المعلومات المتعلقة بالفواتير و محتوياتها الكترونياً إلى الدائرة وعلى ان تتولى الوحدة المنشأة في الدائرة هذه المسؤولية.
المادة 10 :- تقع مسؤولية مطابقة البيانات و المعلومات الواردة في الفاتورة مع الواقع الفعلي لعملية بيع السلعة أو تقديم الخدمة على كل من البائع وكذلك المشتري الشخص الاعتباري على حد سواء و كل منهما مسؤول عن الفواتير غير المطابقة للواقع الفعلي.
المادة 11 :-
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب ) من هذه المادة ، يستثنى من تنظيم واصدار الفاتورة المنشأة التي تكون غايتها على السجل التجاري أو سجل الشركات او رخصة المهن (بقالة) أو (ميني ماركت) او (سوبر ماركت )او (دكان) و تمارس فعلياً هذا النشاط و تقل مبيعات كل منها عن (75000) دينار في السنة و أصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كل منهم من الحرفة عن (30000) دينار في السنة و أي جهات أو فئات اخرى تحدد بموجب التعليمات التنفيذية.