وجاء مشروع القانون بحسب الأسباب الموجبة تلبية لمتطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها وفقا لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة، ولتجنب الآثار السلبية لعدم قيام المملكة بتحقيق تقدم ملموس خلال عملية المتابعة المعززة، التي ستنعكس على النظام الاقتصادي والمالي لها.
وجاء المشروع كذلك لتوسعة نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المختصة فيه، ولتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها.
ويمنح مشروع القانون المدعي العام المختص صلاحية حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو المنوي استخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل الإرهاب وإلزام جميع الجهات المختصة بتزويد المدعي العام بما يطلبه من سجلات ومعلومات وبيانات خلال المدة التي يحددها لذلك، إضافة لإنشاء مكتب لإدارة الأموال المحجوزة والأصول المصادرة يتبع للنائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية حيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول.
ويمنح كذلك مشروع القانون تغليظ عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإضافة عقوبات جنائية تفصيلية لعدم امتثال الجهات المبلغة بأحكام القانون، وإضافة عقوبة مخصصة لمخالفة التشريعات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصلات في الجرائم التي يرتكبونها.