أعلن وزير الدخلية مازن الفراية الأربعاء، عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، مشيرا إلى "413 قضية عشائرية عالقة أمام الحكام الإداريين".
وتنص الوثيقة على "اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية (القتل)، إضافة إلى أن "المشمولين بالجلوة هم: (القاتل، والـد القاتل، أبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير".
وتبلغ مدة الجلوة "سـنة واحـدة قابلـة للتجديـد، وحسـب ظـروف القضــية الـتي يقررهـا الحـاكم الإداري والمجلــس الأمــني في المحافظة"، وفق الوثيقة التي أشارت إلى أن "مكـان الجلـوة يكـون مـن لـواء إلى لـواء، أو مـن حي إلى حي داخل المدينة، وحسب نوع وظروف القضية".
ولفتت الوثيقة النظر إلى أن "تقدير قيمة الدية يعود إلى قاضي القضاة".
و"لا يلاحق عشائرياً الموظفون العـامون الذين تقتضي طبيعـة عملهم اسـتعمال السلاح أثناء الواجب الرسمي مالم يثبت عكس ذلك قضائياً"، على ما ذكرت الوثيقة.
وأفادت بأنه "لا يشكل التواجـد في المؤسسـات والدوائر الرسـمية والجامعات والمدارس خرقاً لشروط العطوة".
"في حـال الإقـدام عـلى الثـأر والانتقـام، يجـوز لـذوي المجـني عليـه مطالبـة ذوي الجـاني بالديــة المغلظـة، إضـافة إلى الملاحقة القضائية"، على ما أكد الوثيقة.
وشددت على أنه "يحظـر منـع المشمولين بـالجلوة مـن التصـرف بـأموالهم المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون".
و"تتخذ إجـراءات مشددة بحـق كـل مـن يـقـوم أو يشارك أو يحرض على إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصـة كـردة فعـل عـلى وقـوع الجرائم، ولا يؤخذ بأي حجج أو ذرائع كذريعة ‘فورة الدم‘"، بحسب الوثيقة.
و"لا تعتبر الأفعال التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة ضمن ‘فـورة الدم‘ كردة فعل على وقوع الجرائم، واعتبارها قضايا منفصلة لا ترتبط أو تؤثر على الإجراءات العشائرية".
وتحظر العادات المتعلقة بدفع مبالغ نقدية أو عينية أو غيرها كـ ‘فراش العطوة، والدخالة، أو الجيرة‘ أو ما يتقاضاها كفلاء ‘الدفا والوفا‘ مقابل كفالاتهم ومصاريف العزاء أو أي أمور دخيلة "، على ما أوردت الوثيقة، التي قالت: "تنتهي كافـة الإجـراءات العشائرية حـال صـدور الحكـم القضائي القطعي ".