التاريخ : 2016-02-23
مجلس النواب يقر قانون الإنتخاب-صور
الراي نيوز
النواب يقر قانون الإنتخاب
فارس كرامة
اقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء مشروع قانون الإنتخاب لسنة 2016
ولم يوافق المجلس على فتح أي مادة قبل التصويت على مجمل القانون المكون من 68 مادة.
وتجاهلت ادارة المجلس مقترحاً تقدم به النائب محمود الخرابشة يقضي بتطبيق القانون اعتباراً من 1 / 1 / 2017 وأقر المجلس المادة 47 التي تحدد آليات تحديد الفائزين بالمقاعد النيابية، حيث تحصل القائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الاصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية الى عدد المقاعد المخصصة للدائرة، ويحدد الفائزون بالمقاعد على اساس اعلى الاصوات التي حصل عليها المرشحون في القائمة.
وتحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على اساس اعلى الاصوات التي نالتها المرشحة من مجموع اصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية، وإذا كانت المحافظة مقسمة الى اكثر
من دائرة انتخابية تحدد الفائزة على أساس أعلى نسبة عدد أصوات نالتها أي من المرشحات في دائرتها من بين دوائر تلك المحافظة.
وفي حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية يتم اعتماد طريقة الباقي الاعلى لملء هذه المقاعد، وإذا تساوت نسبة الاصوات بين قائمتين او اكثر، او تساوت بين مرشحين اثنين او اكثر، يجري رئيس الانتخاب القرعة بين المتساوين في نسبة الاصوات او عددها.
ويعاقب القانون بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبعة 'كل من اعطى ناخبا مباشرة او بصورة غير مباشرة او اقرضه او عرض عليه او تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال او منفعة او أي مقابل آخر من اجل حمله على الاقتراع على وجه خاص او الامتناع عن الاقتراع او للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من قبل او طلب مباشرة او بصورة غير مباشرة قرضا او منفعة او أي مقابل آخر لنفسه او لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص او ان يمتنع عن الاقتراع او ليؤثر في غيره للاقتراع او الامتناع عن الاقتراع، اضافة الى معاقبة كل من قدم معلومات كيدية بقصد الإضرار او الايقاع بالمرشح بالعقوبة ذاتها'.
كما نص على معاقبة 'كل من يستولي او يحاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الاصوات الموجودة بداخله او بعد فرزها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10
سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار'.
ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين 'كل من حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي اداة تشكل خطرا على الامن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب، وكل من ادعى العجز عن الكتابة او عدم معرفتها وهو ليس كذلك'.
كما يعاقب 'بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار او بكلتا العقوبتين كل من احتفظ ببطاقة انتخابية عائدة لغيره دون حق او استولى عليها او اخفاها او اتلفها، وانتحل شخصية غيرة او اسمه بقصدالاقتراع، او استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة، او أثر في حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور، بالإضافة الى العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او الاوراق المعدة للاقتراع، او سرق أياً من هذه الجداول او الاوراق او اتلفها، او لم يضعها في الصندوق او قام بأي عمل بقصد المس بسلامة اجراءات الانتخاب وسريته، ودخل الى مركز الاقتراع والفرز بقصد التأثير على ارادة الناخبين او شراء الاصوات او التأثير في العملية الانتخابية او تأخيرها او بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن اجرائها'.