التاريخ : 2016-08-13
العقوبات التي قد تواجه حتر بعد إساءته للذات الإلهية
الراي نيوز
قال مستشار قانوني في الأردن إن الرسومات التي نشرها حتر يمكن
اعتبارها رسوما مسيئة ومن الممكن أن لا تصنف ضمن حرية الرأي والتعبير وأن
تصنف كخطاب كراهية٬ إلا أنه شدد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته٬ وأن لا
جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني٬ مطالبا بتقديم حتر للقضاء ومنحه محاكمة عادلة.
ورجح أن يكون حتر انتهك المادة 150 من قانون العقوبات الأردني والتي تنص على أن ' كل كتابة وكل خطاب
أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف
عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً'.
وأضاف المستشار أنه من الممكن أن يعتبر حتر منتهكا أيًضا للفقرة الأولى من المادة 278 من ذات القانون٬
نشر شيئا مطبوًعا أو مخطوًطا أو صورة أو رسًما أو رمزاً من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص والتي تنص على أن ' يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من
آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني'.
وقال إنه ورغم اعتباره أن قانوني منع الإرهاب والجرائم الإلكترونية 'غير دستوريين'٬ إلا أن حتر من الممكن أن
يعتبر منتهكا للمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية التي تنص على أنه ' يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو
إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات
تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100 (دينار
ولاتزيد على ألفي دينار'٬ فضلا عن إمكانية اعتباره منتهكا للمادة 3/ب من قانون منع الإرهاب .