التاريخ : 2016-05-08
تعيين سهير العلي دستوري
الراي نيوز
- بقلم : د.عبدالله محمد القضاه
النتيجة التي توصل اليها مركز 'احقاق' للدراسات والاستشارات القانوية
بخصوص عدم دستورية تعيين معالي السيدة سهير العلي رئيسا لصندوق إستثمار أموال الضمان غير موضوعية وتفتقر الدراسة التي أخرجت هذه النتيجة للمنهج العلمي الذي يعتمد على ربط النتائج بالمقدمات.
بداية أنا شخصيا لا أعرف معالي السيدة سهير العلي شخصيا ؛ ولكنني على دراية بسيرتها الوظيفية في خدمة الدولة الأردنية ، ومن خلال فهمي للدستور الأردني والتشريعات الصادرة بموجبة ، لابد لي أن أبين لكافة المهتمين جملة من الحقائق القانونية حول الموضوع.
الحقيقة الأولى : لاعلاقة بالتعديلات الدستورية بتعيين رئيس صندوق أموال الضمان الإجتماعي ، فالمادة (42) من الدستور (المعدلة)التي تقضي بأن لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى، لاتنطبق على تعيين رئيس الصندوق كون هذه الوظيفة ليست في حكم المنصب الوزاري ، وبالتالي تم إيراد نص صحيح ؛من المركز؛ ليراد به باطل ، فحتى لو لم يعدل الدستور ، يعتبر تعيين مدير الصندوق الذي يحمل جنسية اخرى تعيين غير مخالف للدستور على الإطلاق.
الحقيقة الثانية :
وظيفة رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي وظيفة عامة ، هذا صحيح ، ولكن نظام الخدمة المدنية لم يحدد أنها من الوظائف العامة من المجموعة الثانية من الفئة العليا، ودليل ذلك أن الذي شغلها سابقا كان وزيرا سابقا ، وقد شغلها في ظل نظام الخدمة المدنية الحالي ، ولم تعامل على الأساس الذي ذكره المركز في دراسته ، ولم يحدد راتب الرئيس بنفس مستوى المجموعة الثانية من الفئة العليا لابل كان تعينه بعقد لمدة عامين، وبذلك فقد خالف آلية تعيين ومستوى وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا التي يتم التعيين بها بعقد لمدة عام قابل للتجديد وبرواتب متقاربة جدا، وعليه يكون السند الذي إعتمده المركز بدراسته عديم القيمة.
الحقيقة الثالثة : أن قانون الضمان الاجتماعي والصادر إستنادا للدستور نص في الفقرة (ج) من المادة (14) ' يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس رئيسا متفرغا لصندوق الإستثمار لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء ، وهذا النص القانوني يبرهن أن هذه الوظيفة لاتعامل كوظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا.
الحقيقة الرابعة : من صلاحية مجلس الوزراء أن يعفي أي وظيفة عليا من التعيين وفق أحكام نظام التعيين على الوظائف القيادية ، لإن النظام ذاته منح الحكومة هذه الصلاحية ، هذا إذا إفترضنا أن هذه الوظيفة يسري عليها تطبيق أحكام هذا النظام ، مع أنه لايسري عليها كون هذه الوظيفة تعادل أو تزيد بمستواها المجموعة الأولى من الفئة العليا والتي أستثنيت من تطبيق أحكام النظام ، ونظام الخدمة المدنية لم ينص على تصنيف هذه الوظيفة ؛ كون الأمر عائد للحكومة صاحبة الولاية العامة في تعيين الوظائف القيادية ، ولم يتم الإعلان لشغل هذه الوظيفة في المرات السابقة كون المرجع في شغلها قانون الضمان الإجتماعي وليس نظام الخدمة المدنية .
وعليه، قرار مجلس الوزراء والقاضي بتعيين معالي السيدة سهير العلي رئيسةً لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي قراراً سليما لاتشوبه أي شائبة دستورية أومخالفة قانونية، ومن لديه غير هذا القول ، فالمحكمة الدستورية صاحبة الإختصاص في الفصل .
a.qudah@yahoo.com