الرأي نيوز - اعتبر الديوان الخاص بتفسير القوانين - بالإجماع - أن المطبوعة الالكترونية غير خاضعة لرسم الترخيص لأنه «لا تُفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون».
جاء ذلك بناء على طلب رئيس الوزراء بتاريخ 26/12/2011، حيث اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين من أجل تفسير "المقصود بالتسجيل الوارد في تعريف «المطبوعة الالكترونية» في المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته وهل تنطبق شروط ترخيص المطبوعة الصحفية المنصوص عليها في القانون ذاته ونظام الرسوم الصادر بمقتضاه على المطبوعة الالكترونية".
وأشار الديوان الى أن المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر عرّفت المطبوعة بأنها «كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أو الأفكار بأي طريقة من الطرق بما فيها الوسائل الالكترونية أو الرقمية أو التقنية»، لافتا الى أن إضافة فقرة «بما فيها الوسائل الالكترونية أو الرقمية أو التقنية» تمت بموجب القانون المعدل رقم (17) لسنة 2011، أي بعد صدور قرار محكمة التمييز في القضية الجزائية رقم (1729/2009) بتاريخ 10/1/2010 الذي قضى باعتبار أن المواقع الالكترونية تدخل ضمن تعريف المطبوعات بصفة عامة وتخضع لأحكام قانون المطبوعات والنشر.
وبين الديوان أن المشرع اعتبر المطبوعة الالكترونية نوعاً من انواع المطبوعات الصحفية، وأنّ إعطاء القانون للمطبوعة الالكترونية حق اختيار التسجيل لا يعفيها من استكمال اجراءات الترخيص وفق أحكام القانون قبل ممارسة اعمالها، وأنّ المطبوعة الإلكترونية تخضع لذات شروط ترخيص المطبوعة الصحفية المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر ويتوجب عليها بصفتها مطبوعة صحفية دورية الحصول على الترخيص قبل صدورها، وبخلاف ذلك تكون عرضة لتغريمها وفق أحكام المادة (48) من القانون ذاته، وتكون أيضاً وفق نص المادة (49) من القانون ذاته غير مستفيدة هي ومالكها وناشرها وكتابها وصحافيوها والعاملون فيها من مزايا قانون المطبوعات والنشر ما لم تكن مرخصة ومسجلة وفقاً لأحكامه.