دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2013-07-10

شروط التقاعد المبكر ...



الرأي نيوز-محليات
 - ايد مجلس النواب توصية لجنته المشتركة (المالية والعمل)  بمنح المؤمن عليه في مؤسسة الضمان الاجتماعي حق التقاعد مبكرا شريطة أن يكون قد اكمل سن 50 سنة على الاقل، وان تكون اشتراكاته على الاقل (252) اشتراكاً اي 21 عاما، فعلياً بالنسبة للذكر و(228) اي 19 سنة، اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
واشترط القانون المؤقت أن تبلغ اشتراكات المؤمن الذي يريد التقاعد عند سنة 45 سنة ان تبلغ مدة اشتراكاته في الضمان الاجتماعي 300 اشتراك فعلي اي 25 سنة.
قرار النواب جاء مخالفا لما جاء في القانون المؤقت للضمان الاجتماعي الذي كان ينص على منح حق التقاعد المبكر لما بلغت اشتراكاته 300 اشتراك، اي 25 سنة، للذكر، و264 اشتراكا للانثى اي 22 سنة.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس صباح امس برئاسة رئيس المجلس سعد هايل السرور  وحضور هيئة الحكومة، وفيها قدم السرور التهنئة لجلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الاردني والنواب بمناسبة حلول شهر رمضان  المبارك.  

والزم القانون مؤسسة الضمان الاجتماعي بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا إنتهت خدمته لأي سبب كان في أي من الحالات التالية:
 المؤمن عليه الذي يكمل سن الرابعة والأربعين عند تاريخ نفاذ احكام القانون وذلك عند إكماله سن السادسة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (228) اشتراكاً  فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً  فعلياً بالنسبة للأنثى.
المؤمن عليه الذي يكمل سن الثالثة والأربعين عند حلول تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن السابعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (240) اشتراكاً  فعلياً بالنسبة للذكر و(204) اشتراكات  فعلياً بالنسبة للأنثى.
المؤمن عليه الذي يكمل سن الثانية والأربعين عند تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن الثامنة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (252) اشتراكاً  فعلياً بالنسبة للذكر و(216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
المؤمن عليه الذي يكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل من تاريخ نفاذ هذا القانون وكانت اشتراكاته في التأمين بالتاريخ المذكور أقل من (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر وأقل من (180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى, شريطة أن تبلغ اشتراكاته في التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
وقال القانون المؤقت الذي وافق عليه المجلس انه على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا إنتهت خدمته، لأي سبب كان، شريطة تحقق ما يلي: أن تكون إشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (216) اشتراكاً  فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً  فعلياً بالنسبة للأنثى، وأن يكون قد أكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل.
وجاء في القانون المؤقت انه تسري أحكام البند(1) من الفقرة (ج) من المادة (64) على المؤمن عليه الذي يعمل باحدى المهن الخطرة لمدة لا تقل عن ستين اشتراكا خلال العشر سنوات السابقة على طلبه تخصيص راتب التقاعد المبكر.
واضافت اللجنة المشتركة اضافات جاء فيها  تلتزم المنشأة التي تستخدم المؤمن عليه يعمل في احدى المهن الخطرة بتادية ما نسبته (1%) من أجر المؤمن عليه وذلك زيادة على الاشتراكات المترتبة عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
 وجاء في التعديل انه لغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بكشف يتضمن أسماء وأجور ومهن المؤمن عليهم العاملين لديها في المهن الخطرة الواردة في جدول رقم (8) الملحق بهذا القانون، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس والمستند الى توصية من المرجع الطبي اضافة مهن خطرة الى الجدول رقم  (8) المحلق بهذا القانون.
 وبحسب التعديل يحسب راتب  التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع ( 2,5 % ) لأول الف وخمسائة دينار من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكا الاخيرة وبواقع ( 2 %) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ الف وخمسائة دينار، ويخفض راتب التقاعد المبكر وفقا لسن المؤمن عليه وعلى اساس نسب الخصم الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.
وبحسب التعديل يزاد راتب التقاعد المبكر اذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص أخر، وتحدد الانظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة واوضاعها وفق النسب التالية: زيادة بنسبة ( 12 % ) لأول شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار، وزيادة نسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينار، وعند احتساب راتب التقاعد المبكر يجب ان لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على اساسه باكثر من (60 %) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الاجر باكثر من (20 % )، ويستحق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذه المادة اعتبارا من أول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته.
 ووفق القانون كما اقره النواب يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب ويخصص الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب.
وقالت اللجنة في تعديلها انه على الرغم مما ورد باحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و (د) من هذه المادة، بحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذكر الذي تبلغ اشتراكاته قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى، شريطة إكمال سن الخامسة والأربعين على الاقل عند تقديمه بطلب تخصيص هذا الراتب وفقاً لما يلي: مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة، يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ اساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكاً الاخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط، ويخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن لسن المؤمن عليه الذكر على النحو التالي، وبنسبة (18%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والأربعين ولم يتجاوز السادسة والأربعين من عمره، وبنسبة (16%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والأربعين ولم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره، وبنسبة (14%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والأربعين ولم يتجاوز الثامنة والأربعين من عمره، وبنسبة (12%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والأربعين ولم يتجاوز التاسعة والأربعين من عمره، وبنسبة (10%) إذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والأربعين ولم يتجاوز الخمسين من عمره، وبنسبة (9%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخمسين ولم يتجاوز الحادية والخمسين من عمره، وبنسبة (8%) إذا تجاوز المؤمن عليه الحادية والخمسين ولم يتجاوز الثانية والخمسين من عمره، وبنسبة (7%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الثالثة والخمسين من عمره، وبنسبة (6%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثالثة والخمسين ولم يتجاوز الرابعة والخمسين من عمره، وبنسبة (5%) إذا تجاوز المؤمن عليه الرابعة والخمسين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره، وبنسبة (4%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره، وبنسبة (3%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره، وبنسبة ( 2%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره، وبنسبة (1%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره.
وجاء في التعديلات انه ينخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه والأنثى على النحو التالي: بنسبة (10%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخامسة والأربعين ولم يتجاوز الخمسين من عمرها، وبنسبة (5%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين من عمرها، ولا يخفض الراتب إذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين من عمرها.
 وقالت التعديلات انه يزيد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بمقدار (10%) منه للشخص الذي يتولى المؤمن عليه اعالته بمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني و الثالث للذين يعيلهما على ان يحدد الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالاعالة واوضاعها، ويزاد راتب التقاعد المبكر الوراد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) دينار ولا تزيد عن (50) ديناراً، وعند احتساب راتب التقاعد المبكر الوارد في البند (1) من الفقرة (ز) من هذه المادة يجب ان لا تتجاوز الزيادة في متوسط الاجر الذي يُحسب هذا الراتب على اساسه باكثر من (60%) من اجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الاجر بأكثر من (20%).
ووافق المجلس على  توصية اللجنة المشتركة التي تنص للمؤمن عليه الذي أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو استمر بعد ذلك ولم يكمل الحد الادنى من الاشتراكات اللازمة لاستحقاق  راتب تقاعد الشيخوخة وانتهت خدماته لأي سبب كان أن يطلب إضافة المدة اللازمة لغايـات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق  هذا الراتب, وذلك مقابل مبلغ يتم احتسابه وفقاً للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وعلى أساس أجره الشهري الأخيرالمعتمد لدى المؤسسة، ويجوز للمؤمن عليه استخدام رصيد حسابه الادخاري المتراكم الوارد في الفقرة «أ» من المادة (57 ) من هذا القانون وذلك لغايات تسديد المبلغ المقابل لاضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لإستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
وايدوا توصية لجنتهم في المادة 66 التي تقول يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً  فعلياً منها (6) اشتراكات متصلة.
وبحسب ما اقره النواب يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو التالي: بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ  أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني عشر اشتراكاً  الأخيرة، ويزاد الراتب بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً  فأكثر.
وفي بداية الجلسة اثار نواب عددا من المواضيع حيث سأل النائب يحيى السعود عن مصير مذكرة نيابية تطالب بمناقشة مشاكل الاعلام الرسمي، وسال النائب عساف الشوبكي عن استعدادات الحكومة لمواجهة ارتفاع الاسعار في شهر رمضان.
الرأي 
 
عدد المشاهدات : ( 1728 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .