التاريخ : 2016-03-15
صدور قانون الانتخاب في الجريدة الرسمية
الراي نيوز
خاص
نشر اليوم قانون الانتخاب في عدد الجريدة الرسمية.
ومع صدور القانون بالجريدة الرسمية يكون قد دخل حيز التنفيذ ما ينسجم مع احكام المادة 93 من الدستور في فقراتها الاولى والثانية حيث تنص الاولى على ان 'كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه'، في حين تنص الفقرة الثانية على انه ' يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية، إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر' وفي هذه الحالة فانه يجدر الاشارة الى ان المادة الاولى من قانون الانتخاب نصت انه 'يعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية'.
وصدرت الاحد الماضي الارادة الملكية بالموافقة على قانون الانتخاب الجديد .
وتحدثت مصادر عن قرب حل مجلس النواب ، والدعوة لاجراء انتخابات برلمانية في الثلث الاخير من العام الحالي .
وكان مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب، اقر القانون بشكله النهائي قبل ايام، بعد تعديل اجرائي لسد ثغرة الانتخابات التكميلية في حال لزومها خلال عمر مجلس النواب الحالي.
ومن ابرز مضامين القانون الجديد الغاء الصوت الواحد واعتماد القائمة على مستوى المحافظة وتخفيض عدد اعضاء مجلس النواب الى 130 عضوا.